الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المريض يتيقّن أنه لو صلّى في بيته، لم يلحقه السلس؛ فيصلّي بطهارة صحيحة؛ فإنه يفعل هذا، وتسقط عنه الجماعة حينئذ؛ لأن الصلاة بطهارة متيقّنة مقدّمة على الجماعة، و" الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها " كما في الأشباه والنظائر للسيوطي، وانظر الفتوى: 114190.
وأما إن كان السلس يلحقه بكل حال، ولكنه يزيد إذا ذهب للمسجد؛ فلا فائدة من صلاته في البيت -والحال هذه-، بل يفعل ما يفعله صاحب السلس -من التحفّظ، والوضوء بعد دخول الوقت-.
وعليه أن يذهب لصلاة الجمعة، ولا تسقط عنه الجمعة للسلس، ويسعه أن يتوضأ قبل الزوال؛ عملًا بقول الحنابلة القائلين: إن وقت الجمعة يدخل بارتفاع الشمس، وكذا طهارته صحيحة عند المالكية، القائلين: إن الحدث الدائم لا ينقض الطهارة، وهو قول قويّ، يسع العمل به، كما ذكرنا ذلك في الفتوى: 141250.
والله أعلم.