الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الزواج ليس على الطريقة الشرعية لأنه افتقد شرطاً من شروط صحة النكاح ألا وهو الولي، فقد جاء في الحديث: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وفي الحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود.
وعلى هذا.. فالنكاح بدون موافقة ولي المرأة باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب فسخه ولو أنجب الزوجان منه الأولاد ولو أجازه وليها بعد ذلك. قال الشيخ محمد عبد الله المعروف بالخرشي في شرحه لمختصر الشيخ خليل: فلو عقد النكاح بولاية العامة مع وجود الولي الخاص وهو مجبر كالأب في ابنته... فإن النكاح لا يصح ولا بد من فسخه أبداً ولو أجازه المجبر. انتهى كلامه، لكن إذا حكم بصحته قاض يرى عدم اشتراط الولي فإنه يصح حينئذ، وإذا فسخ هذا النكاح وأراد الزوجان أن يتزوجا من جديد، فلا حرج لكن لا بد من موافقة الولي وتوفر ما في شروط صحة النكاح...
والله أعلم.