الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر أن ما أسميته زواجا عرفيا هو ما يكون من اتفاق بين الرجل والمرأة على أن تزوجه نفسها فتوافق على ذلك، وقد يكتبان بذلك وثيقة فيعاشرها بعد ذلك معاشرة الأزواج، وهذا في الحقيقة ليس بزواج أصلا، بل هو نوع من الزنا لعدم توفر شروط النكاح الصحيح فيه والتي من أهمها وجود الولي والشاهدين، و تراجع الفتوى رقم: 5962، وعلى هذا، فالواجب عليك قطع العلاقة بهذا الرجل لأنه أجنبي عليك، وأن تتوبي إلى الله تعالى.
وننصحك بأن ترضي بمن رضيه أولياؤك لك زوجا، وما من شك أنهم أحرص على مصلحتك، وتذكري قوله تعالى: [وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ] (البقرة: 216).
ثم إنه لو قدر أنك قد كرهت هذا الزوج الشرعي بحيث لا تستطيعين العيش معه في هناء فقد جعل الله لك مخرجا بأن ترفعي أمرك إلى القاضي ليفرق بينكما مقابل عوض تدفعينه إليه، وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالخلع، وراجعي الفتوى رقم: 3875.