الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الغالب هو السلامة من وقوع مثل هذه الحوادث، فاحتمال وقوعها لا يؤخذ منه حرمة نزول البحر. كما هو الحال في ركوب البحر نفسه، أو اللعب بالألعاب الخطرة.
جاء في فتاوى النووي: وإن اصطاد -يعني الحواء الذي يصيد الحَيَّات ويجمعها- الحيّة ليرغب الناس في اعتماد معرفته، وهو حاذق في صنعته، ويسلم منها في ظنه، ولسعته: لم يأثم، وإذا انفلتت، وأتلفت لم يضمن. اهـ.
ونقله ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج ثم قال: ويؤخذ من كلامه هذا أيضًا حل أنواع اللعب الخطرة من الحذاق بها، الذين تغلب سلامتهم منها، ويحل التفرج عليهم حينئذ. اهـ.
وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: قال شيخنا -يعني الرملي-: ينبغي أن يكون للعب بالحَيَّات، ومشي البهلوان، كركوب البحر، إن غلبت السلامة جاز، وإلا حرم. اهـ.
والله أعلم.