الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا فاحشة نكراء، وهو من أكبر الكبائر. قال الله تعالى: [وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا] (الإسراء: 32). وإذا كانت الزانية محصنة وثبت زناها فإنها تستحق عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كانت بكرا جلدت مائة جلدة، وهذا إذا ثبت الزنا بالإقرار أو البينة أو الحمل، والحد لا يقيمه إلا سلطان المسلمين أو نائبه.
وأما عقوبة الزناة في الآخرة فهي أشد والعياذ بالله.
قال تعالى: [وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ (يعني ما ذكر معه) يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا] (الفرقان: 68-69). واستثنى أهل العلم من هذا التحريم أن تضطر المرأة إلى الزنا لكونها لم تجد شيئا تقتات به إلا أن تزني وخافت على نفسها الهلاك جوعا فلها ذلك حينئذ، لأن الضرورات تبيح المحظورات. قال خليل مشبها على بعض المسائل التي تجوز لسبب الإكراه: كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها. ولكن صبرها عن الزنا في هذه الحالة أفضل لها وأكثر أجرا عند الله.
وعلى كل حال فإن المسلمة إذا كانت إقامتها في بلاد الكفر تؤدي بها إلى ضرورة تجعلها في هذه الوضعيات المزرية فإن واجبها الرحيل فورا إلى بلاد الإسلام، وتعتبر آثمة بالإقامة متى تيسر لها الرحيل عن تلك البلاد.
والله أعلم.