الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فصل الإمام النووي في المجموع ما يحل للمرأة الحائض بعد طهرها من الحيض وقبل الاغتسال منه، حيث قال بعد ذكره الأمور التي يمنعها الحيض:
قال أصحابنا فإذا طهرت من الحيض ارتفع من هذه الأمور المحرمة تحريم الصوم والطلاق، والظهار وارتفع أيضا تحريم العبور في المسجد على الأصح إذا قلنا بتحريمه في زمن الحيض وقد سبق حكاية وجه عن حكاية صاحب الحاوي وإمام الحرمين أن العبور يبقى تحريمه حتى تغتسل وليس بشيء.
ولا يرتفع ما حرم للحدث كالصلاة والطواف والسجود والقراءة والاعتكاف ومس المصحف والمكث في المسجد ولا يرتفع أيضا تحريم الجماع والمباشرة بين السرة والركبة، فإن لم تجد الماء فتيممت استباحت جميع ذلك لأن التيمم كالغسل. انتهى
وعليه فيباح في حق المرأة الحائض بعد طهرها من الحيض وقبل اغتسالها مع القدرة عليه عدة أشياء وهي الصوم والعبور في المسجد على قول من يحرمه قبل ذلك وإيقاع الطلاق والظهار عليها وإن لم تجد الماء
أو عجزت عن استعماله وتيممت أبيح لها ما كان ممنوعا بسبب الحدث لأن التيمم بمنزلة الغسل.