الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت خالتك ممن تنطبق عليهم المواصفات التي ذكرها جدك فيمن يريد التصدق عليهم أو الوصية لهم بالمبلغ المذكور فلا مانع من دفع بعضه لها أو كله، وربما تكون أولى به من غيرها لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين. رواه البخاري.
وقد روى البخاري عن معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن.
ووجه الدليل فيه أن يزيد أطلق فيمن يستحق الصدقة بالوصف فكان معن ممن يستحقها بالوصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد من أجر الصدقة ولك ما أخذت يا معن لأنك داخل في وصف الفقراء، وجدك أطلق وصف الفقر والحاجة.. وخالتك داخلة في ذلك الوصف فله أجر الصدقة ولها الحق في الأخذ منها، فهذا كمن وقف أو تصدق على طلبة العلم... فلأبنائه الحق في ذلك الوقف إن كانوا من طلبة العلم.. قال الحافظ ابن حجر في الفتح تعليقاً على الحديث: فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق فنفذ فعله، وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها.. وجواز دفع الصدقة للفرع والأصل...
هذا إذا كان جدك أطلق في وصيته أما إذا كان جعلها لخالتك أو لغيرها من الورثة فإن الوصية لا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة بشرط أن يكونوا بالغين رشداء.. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 22687.
والله أعلم.