الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في التجسس أنه حرام، لقول الله عز وجل: وَلَا تَجَسَّسُوا [ سورة الحجرات: 12]. وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. قال الخطابي: معناه لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها. انظري فتح الباري. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته رواه أحمد.
فهذه نصوص صريحة في تحريم تتبع عورات الناس، وأما التحايل بطريقة يتطلع بها المرء إلى معرفة خبر مثل الذي ذكرت، فالظاهر أنه ليس من التجسس المحرم إذا كان هنالك ما يدعو إلى الريبة، لأن للزوجة الثانية الحق في الاطلاع على ما إذا كان زوجها قد سافر بزوجته الأخرى أم لا؟ وما فعلته أنت إعانة لها على معرفة ما لها حق في معرفته.
وهذا؛ بناء على القول القائل بأن الزوج إذا أراد السفر وكان له أكثر من زوجة فإنه يجب عليه أن يقرع بينهن ما لم ترض إحداهن بالبقاء، وهو الذي نراه راجحا، وراجعي الجواب رقم: 3604.
والله أعلم.