الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماء مختلفون في طهارة شعر الكلب:
فعند الشافعية، والحنابلة أنه نجس.
وعند الحنفية، والمالكية -وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية-، أنه طاهر، وانظر الفتوى: 101112.
والذي نختاره لك هو ألا تصلّي في هذه الجوارب، ولا تمسح عليها؛ خروجًا من خلاف من قال بنجاسة شعر الكلب، وقد وسّع الله على عباده، وفي الأعيان الطاهرة بيقين غنية -بحمد الله- عن الدخول فيما اختلف فيه.
وإن أردت تقليد القائل بطهارة شعر الكلب، فمسحت على هذا الجورب، وسعك ذلك -إن شاء الله-.
ولا يختلف الحكم بين ما إذا كان الشعر من كلب حي أو ميت؛ فإن الشعر إن كان طاهرًا حال الحياة؛ فهو محكوم بطهارته بعد الموت، قال البهوتي في الروض: (ولبنها)، أي: لبن الميتة، (وكل أجزائها) -كقرنها، وظفرها، وعصبها، وحافرها، وإنفحتها، وجلدتها- (نجسة)، فلا يصحّ بيعها، (غير شعر ونحوه)، -كصوف، ووبر، وريش من طاهرٍ في الحياة-، فلا ينجس بموت، فيجوز استعماله. انتهى.
والله أعلم.