الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنا جهالة في المبيع، لا سيما مع تفاوت قيمة أنواعه، فقيمة الخبز تختلف عن قيمة الكعك والشطيرة؛ فالذي يظهر أنه لا يصحّ البيع على هذا النحو من الجهل بالمبيع، وراجعي في ذلك الفتوى: 452920.
والبيع بهذه الكيفية من بيوع الغرر، وهو بيع فاسد منهيّ عنه، وقد نصّ كثير من أهل العلم على حرمة تعاطي العقود الفاسدة، وراجعي في ذلك الفتوى: 482374.
والله أعلم.