الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان والدكم قد قام بقسمة ما يملك من أموال عليكم وعلى والدتكم في حال صحته، ومع كمال عقله، ولم يعلم عنه قصد الإضرار ببعض ورثته فلا حرج عليه في ذلك -إن شاء الله- ولكن الواجب عليه التسوية بين الأولاد في القسمة، ولا يجوز التفضيل بينهم إلا لمسوغ شرعي كمرض ونحوه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6242.
وعلى هذا.. فالواجب على والدكم إعطاء أخيكم نصيبه من هذا المال، ومساواته لكم في القسمة، ولا يجوز تفضيلكم عليه لمجرد ما وقع منه من عقوق، وتراجع الفتوى رقم: 28403، وما ذكرت من تصرفات قد وقعت من أخيكم فلا يسوغ حرمانه من نصيبه أو نقصانه شيئاً منه.
فعلاقتكم أنتم بأبيكم هي نفسها علاقة أخيكم به وعقوقه لوالده وقطعه لرحمه لا يحرمه من حقوقه الشرعية في أبيه من إرث وغيره، والواجب عليكم بذل النصح لأخيكم وتذكيره بالله تعالى، وبخطورة ما أقدم عليه من عقوق وقطيعة رحم، وأوردوا له نصوص الكتاب والسنة في تحريم ذلك، وقد ذكرنا بعضها في الفتوى رقم: 11287، والفتوى رقم: 13912.
واستعينوا في إصلاحه بالله تعالى أولاً بدعائه والتضرع إليه، ثم بكل من ترجون أن يكون لقوله تأثير عليه، وبكل وسيلة صحيحة، ولعل من أعظم ما يعينكم في إصلاحه، إحسانكم إليه وحسن معاملتكم له، قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34]، فابذلوا له هذا المتاع الزائل رجاء ما فيه خير الدنيا والآخرة.
وننبه إلى أن والدكم إن كان قد قسم إملاكه على أنها تركة، فلا يصح، وكذا إن كان هبة فلا بد من حوزتها الحوز المعتبر شرعاً، بأن يرفع يده عنها، ويتصرف كل واحد في نصيبه تصرف المالك.
والله أعلم.