الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيمكن للمرأة أن تمارس من الأعمال ما يلائم أنوثتها وفطرتها ووظيفتها الجسدية إذا أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية والضوابط، كالتستر وعدم الخلوة وعدم التطيب والتزين عند الخروج، ولم يكن زوجها يمانع منه ونحو ذلك.
وبالنسبة للحجاب فيمكنها أن تطرحه فقط في الأوقات التي تأمن أن لا يطلع عليها إلا النساء أو محارمها من الرجال. قال الله تعالى: [وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ] (النور: 31) .
وأما الأوقات التي يتحتم عليها فيها القرب من الرجال الأجانب فيحرم أن تطرح الحجاب ولو لمدة لا تبلغ ثلاثين دقيقة في الشهر، لأن معصية الله لا تجوز ولو قلَّ وقتها.
وعليه، فإذا كان هذا العمل يحتم عليها الوقوع في تلك المعصية فواجبها أن تتركه فورا وتتوب إلى الله مما مارسته، إلا أن تكون مضطرة ضرورة ملجئة إليه ولم تجد عنه بديلا فإنه يباح لها حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنت عنه وجب عليها تركه، والضرورة هي أن يخشى الإنسان الموت جوعا لو لم يرتكب الفعل المحرم.
والله أعلم.