الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن منع البنات من حقهن في ميراث أبيهن محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 13699.
وعليكم أن تسعوا في إيصال الحق لأهله، وإقناع الوارثين معكم بذلك، فإن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
فأخرجوا نصيب عمات الأب وسلموه إليهن أو إلى ورثتهن إن كن توفين، وأخرجوا نصيب عمتيكم من ميراث الجد أبيهن، وأعطوه لهن أو إلى ورثتهن.
وتشاوروا مع علماء البلد واستعينوا بهم في إقناع باقي الورثة من أعمامكم وأبناء أعمامكم بالموضوع، وبما قد يكون في تقسيم التركات من مناسخات وغير ذلك.
والله أعلم.