الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتطلق الجلّالة لدى الفقهاء على الحيوان مأكول اللحم الذي يأكل النجاسة.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: الجلّالة هي التي تأكل العذرة، والنجاسات، وتكون من الإبل، والبقر، والغنم، والدجاج. اهـ.
وفي الجوهرة النيرة للزبيدي: ويكره أكل لحوم الإبل الجلّالة، وشرب لبنها، وكذا البقرة، والشاة، والجلّالة هي: التي تأكل العذرة، والنجاسات لا غير، أما إذا خلطت، فليست بجلّالة، وقيل: هي التي الأغلب من أكلها النجاسة. انتهى.
والجمهور على كراهتها تنزيهًا، والحنابلة على حرمتها، والمالكية على جوازها.
وأما السباع الآكلة للحوم الميتة؛ فتدخل فيما يأكل النجاسة، ولكنها تختلف في حكم أكلها عن عموم الجلّالة؛ لأن الراجح في أكلها التحريم، ولو لم تأكل الجيف، والجِلَّة "أي النجاسات" فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور. رواه مسلم.
والمراد بذي الناب: ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم -كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب- فهذه المسميات وما في معناها محرّمة عند جمهور العلماء.
والله أعلم.