الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة لا تجوز لأن دور الصندوق فيها هو أنه عبارة عن مقرض، يقرض الموظف ثمن السيارة ثم يسترد هذا الثمن بأكثر منه، ولا دخل له بعملية البيع والشراء، وهذا هو عين الربا المحرم.
والحل الشرعي لذلك أن يقوم الصندوق بشراء السيارة لنفسه شراء حقيقياً تدخل به في ملكه أولاً، ثم بيبعها لطالبها بأكثر من سعرها، فهذا البيع جائز، سواء كان نقداً أو بالتقسيط، ويعرف في الفقه الإسلامي ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وراجع لمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 17966، والفتوى رقم: 15557، والفتوى رقم: 1608.
والله أعلم.