الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان واقع هذه المعاملة أن الوكالة لا تشتري الحاسوب لنفسها أولاً، ثم تبيعه لك بعد ذلك، وإنما تدفع الثمن نيابة عنك، ثم تسترد منك أكثر مما دفعت مؤجلاً، فهذه معاملة ربوية، لا يجوز فعلها، وإن وَقَعَتْ، وجب فسخها إن أمكن، وإلا، فاستغفر الله تعالى، وتب إليه من هذه المعاملة المحرّمة، ويجوز لك الدراسة والتكسب من هذا الحاسوب.
وأمّا إن كان واقعها أن الوكالة تشتري الحاسوب لنفسها، ثم تبيعه لك مرابحةً، بعد دخوله في ضمانها، فهذا جائز، إن قبضت أنت الحاسوب من الشركة، كوكيل عن الوكالة، ثم قبضته من نفسك لنفسك، على الصفة التي سبق بيانها في الفتوى: 504211.
والله أعلم.