الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما جرى بينك وبين المدير قد حصل على سبيل الشرط الملزم في العقد، فيجب الوفاء به، ولا يصح التراجع عنه؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وأمّا إن حصل على سبيل التطوع والمعونة، فيستحب الوفاء به، ولا يجب، وراجع في ذلك الفتاوى: 12729، 17057، 124697.
والله أعلم.