الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لوالد البنت المذكور أن يزوجها من شخص لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه الترمذي. فهذا الحديث يدل بمفهوم المخالفة على أن من لا يُرضى دينه لا يزوج ولا يقبل، ولا شك أن تارك الصلاة والمتهاون بها لا يُرضى دينه، ولا ينبغي أن يقبل ولو كان ابن عم أو غيره، إذ لا توجد معصية بعد الشرك بالله تعالى أشد قبحا ولا أعظم جرما من ترك الصلاة، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 1145، وعلى البنت أن تفصح لوالدها عن سبب رفضها، وعليك أنت كولد له وأخ لها أن تبين له سبب رفضها بلطف بحيث لا يغضب عليك، فهو المسؤول أمام الله عن تصرفاته تجاه ابنته.
وأما ما أشار إليه الشخص المذكور من أنه سيتزوج بأخرى فإنه لا يعتبر سببا لرفضه لأن الله أباح له ذلك، وقد لا يتزوج أصلا، فلو أنه التزم بالصلاة فعلى البنت أن تقبله لما فيه رضا والدها، ولا تكترث بما يشير إليه من التزوج بأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخطهما. رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان. فإن أصرت على موقفها فليس لوالدها جبرها على شخص لا تقبل به، لما قد يترتب على ذلك من شقاق وخلاف بينهما نتيجة لإكراهها، ولبيان أقوال العلماء في جبر الأب ابنته البكر راجع الفتوى رقم: 3006، 31582، 47089.
والله أعلم.