الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الزوج يلزمه شرعاً أن يُسكن زوجته في مكان مستقل عن أهله وأهلها، إن كان ذلك رغبتها، قال خليل بن إسحاق: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. قال شارحه عليش: لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضرارهم بها.
لكن إن كان الزوج مسافراً ولا يستطيع السفر بزوجته لمحل إقامته وخاف عليها من قطاع الطرق وأصحاب الأهواء الدنيئة أن ينالوا من عرضها وشرفها أو نحو ذلك، فإنه والحالة هذه يجب عليها أن تطيعه إذا أمرها أن تسكن في مكان آمن مع أهله أو مع أهلها مدة غيابه أو مع غيرهم، وذلك دفعاً للضرر المتوقع حصوله عليها، وأما بخصوص حقوق كل من الزوجين على الآخر فراجع الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.