الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على هذا الرجل وهذه المرأة التوبة النصوح مما وقعا فيه، والعقد الذي فعلاه لا قيمة له فوجوده وعدمه سواء وهو نكاح باطل؛ للحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
وأما إجراء النكاح مرة ثانية بشكل رسمي فلا يعتد به أيضاً، لأنه تم بلا ولي أيضاً إلا إذا كان الذي أبرمه الحاكم المسلم أو القاضي الشرعي، فإنه لا ينقض، وانظري الفتوى رقم: 48058.
وأما الولد فيلحق في النسب بهذا الرجل لأنه وطء بشبهة، كما هو مذكور في الفتوى رقم: 47816.
وأما نكاح الحامل من وطء شبهة ممن كانت الشبهة منه فصحيح نص على ذلك جمع من علماء الشافعية رحمهم الله.
والله أعلم.