الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه الجمعية تعتبر وكيلًا عن المزكّي في إيصال زكاته للمستحقين، وليست وكيلًا عن مستحق الزكاة في قبضها، فلو أخرجت الجمعية هذا المبلغ في أي مصرف شرعي، أو لأي مستحق آخر، فلا حرج في ذلك.
ولا يصح اعتبار هذا المبلغ إرثاً لأسرة المستحق الأول، لأنه لم يملكه أصلاً؛ فإن الفقير لا يملك الزكاة إلا بقبضها، ولذلك لو تلفت قبل قبضها كانت في ضمان المزكّي، ويلزمه بدلها.
قال المرداوي في الإنصاف: يشترط لملك الفقير لها، وإجزائها عن ربها: قبضه. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: الزكاة لا يملكها الفقير إلا بقبضها، فإذا وكّله في الشراء بها، كان التوكيل فاسدًا، لأنه وكّله في الشراء بما ليس له، وبقيت على ملك رب المال، فإذا تلفت، كانت من ضمانه. اهـ.
والله أعلم.