حكم توريث مال زكاة مخصص لعلاج مريض لأسرته بعد وفاته

16-2-2025 | إسلام ويب

السؤال:
نحن جمعية خيرية، توزع زكاة مال المتبرعين التي تصلنا، وأود السؤال عن الحكم الشرعي بخصوص توريث زكاة المال.
تم تخصيص مبلغ 1000 دينار لرجل يعالج من مرض السرطان، لكنه توفي قبل أن يستلم المبلغ، وتم إبلاغ أهله بمبلغ الزكاة، لكنهم لم يتواصلوا مع المحاسب لاستلامه، لذا؛ قمنا بتخصيصه لأسرة أخرى وتسليمه لها.
وبعد مرور أربعة أشهر، تواصلتْ معنا أخت الشخص المتوفى، واعتذرت بأن لديهم ظروفًا حالت دون استلامهم للمبلغ في حينه. فهل تُعتبر هذه الزكاة من الميراث، ويجب علينا تسليمها لأخت المتوفى؟ أم لا يوجد مانع من صرفها لأسرة أخرى ما دامت من مستحقي الزكاة؟
حاليًا، لا يوجد لدينا رصيد زكاة، ولكن يمكننا تخصيص نفس قيمة الزكاة الأولى (1000 دينار) وتسليمها لأخت الرجل المتوفى من رصيد الزكاة الذي سنستلمه في المستقبل.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمثل هذه الجمعية تعتبر وكيلًا عن المزكّي في إيصال زكاته للمستحقين، وليست وكيلًا عن مستحق الزكاة في قبضها، فلو أخرجت الجمعية هذا المبلغ في أي مصرف شرعي، أو لأي مستحق آخر، فلا حرج في ذلك.

ولا يصح اعتبار هذا المبلغ إرثاً لأسرة المستحق الأول، لأنه لم يملكه أصلاً؛ فإن الفقير لا يملك الزكاة إلا بقبضها، ولذلك لو تلفت قبل قبضها كانت في ضمان المزكّي، ويلزمه بدلها.

قال المرداوي في الإنصاف: ‌يشترط ‌لملك ‌الفقير ‌لها، ‌وإجزائها عن ربها: قبضه. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: الزكاة ‌لا ‌يملكها ‌الفقير ‌إلا ‌بقبضها، فإذا وكّله في الشراء بها، كان التوكيل فاسدًا، لأنه وكّله في الشراء بما ليس له، وبقيت على ملك رب المال، فإذا تلفت، كانت من ضمانه. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net