الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم.
وهما يدلان على أن النية في الحلف على نية المستحلف، وعليه فمن استحلفه غيره على أمر، فإن النية في هذا اليمين يرجع فيها إلى نية المستحلف إلا إذا كان الحالف مظلوماً فإن اليمين تكون على نيته عند أكثر أهل العلم على تفصيل في بعض الصور.
وعليه فإن كان مدير المكتب غير ظالم لك بل هو متبع لنظام يضبط العمل فإن عليك التوبة من هذه اليمين الغموس التي نص كثير من أهل العلم على أنها أعظم من أن تكفر بما تكفر به اليمين غير الغموس وذهبت طائفة أخرى إلى أنها تكفر مثل غيرها، والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89].
والله أعلم.