الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم مانعًا شرعيًا من التعامل بالليرة أو غيرها من العملات المعتمدة التي يتداولها الناس. وتذبذب سعر صرفها لا يؤثر في جواز التعامل بها بيعًا وشراءً، ما دام الثمن معلومًا، ورضي به البيِّعان، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني.
ولا يصح وصف تذبذب سعر الصرف بكونه غبنًا، فإن البائع لن يأخذ إلا الثمن المعلوم الذي رضي به المشتري، وقد كان بإمكان السائل أن يصرف في يوم العقد، ويدفع الثمن قبل تغير سعر الصرف.
ثم إنّ تحرك سعر الصرف قد يكون في مصلحة المشتري، كما قد يكون في مصلحة البائع، فكلا الأمرين محتمل، وكذلك المُثْمَنُ -عقارًا كان أو غيره- يمكن أن يتحرك سعره هو الآخر، هبوطًا أو صعودًا، بما يحقق المصلحة الأكبر لأحد الطرفين مقارنة بالآخر.
وأخيرًا؛ ننبه على أن تغير سعر الصرف لا يؤثر فقط على البيع والشراء، وإنما يؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة ذاتها، سواء أكانت ثمنًا في معاملة، أو مدّخرة عند صاحبها.
والله أعلم.