زكاة الذهب المقدم للزوجة وما اشترته من مالها وما يتخذه الزوج لها

24-2-2025 | إسلام ويب

السؤال:
عندما خطبت زوجتي، قدمت لها مهرًا قدره 20 جرامًا من الذهب. وبعد الزواج، قامت زوجتي بشراء 10 جرامات من الذهب من مالها الخاص، ثم على فترات متباعدة، اشتريت ما يعادل 55 جرامًا من الذهب على مدى خمس سنوات؛ وإجمالي الذهب تجاوز 85 جرامًا. فجزء منه تستخدمه الزوجة للزينة (وهو مهرها)، وجزءٌ آخر اشترته من مالها الخاص، وجزءٌ من مالي أنا. فهل أنا ملزم بدفع زكاة المال عنه، أم يجب دفع زكاة المال عندما يتجاوز الذهب الذي اشتريته من مالي الخاص (وليس المهر، ولا المستخدم في الزينة)؟ ومتى أدفع الزكاة، علمًا بأن 85 جرامًا من الذهب قد مضى عليه ستة أشهر؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجوابنا على سؤالك يتلخص فيما يلي:

أولاً: بالنسبة للذهب الذي تملكه زوجك -سواء ما اشترته بمالها، أو وهبتَه أنت لها، أو دفعتَه في مهرها- فما كان منه معدّاً للزينة، فإنه لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، سواء كانت تلبسه باستمرار، أو على قلة، وقال بعضهم: تجب الزكاة فيه، ولا شك أن الأحوط والأبرأ لذمتها أن تزكيه.

وما كان منه معدّاً للادخار، أو النفقة، أو للادخار والزينة معا، فإنه تجب فيه الزكاة، وانظر الفتاوى: 423925، 137296، 231313، عن زكاة الحلي، والفتوى: 6237، عن زكاة الذهب المعدّ للزينة والادخار.

ثانيًا: الذهب الذي اشتريته بمالك أنت، إن كنت وهبته لها، فقد مضى القول فيه، وأمّا إن بقي على ملكك، واشتريتَه لتلبسه هي، فلا زكاة فيه أيضًا.

جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي عن سقوط الزكاة فيما يتخذه الرجل من ذهب لزوجته أو ابنته: أو اتخذه لمن يجوز له استعماله، كزوجته، وابنته، وأمته الموجودات عنده حالاً، وصلحن للتزين لكبرهن، فإن اتخذه لمن سيوجد، أو لمن سيصلح لصغره الآن، فالزكاة. اهـ.

وفي حاشية الدسوقي عليه: قوله: (أو اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته)، أي: والحال أنه باق على ملكه. اهـ.

ثالثًا: إذا كان الذهب مما تجب فيه الزكاة، فإنها لا تجب إلا بعد حولان الحول بالأشهر القمرية على بلوغه النصاب.

رابعًا: النقود الورقية تضم إلى جرامات الذهب في تكميل النصاب، فلو كان عندك جرامات ذهب لا تبلغ النصاب، ولكن عندك من النقود ما يمكنك أن تشتري به ذهبًا يكمل النصاب، فإن النصاب بالغ بالنقود والذهب، فتخرج زكاة الكل عند حولان الحول على بلوغ النصاب، وانظر لهذا الفتوى: 474769.

والله أعلم.

www.islamweb.net