الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك إعطاء نفقات الحج لزوجتك، إلا أن تتبرع لها بها؛ لأنّ نفقة حجها ليست واجبة عليك، ولم تحصل منك هبة مقبوضة من جهتها.
لكن نصيحتنا لك؛ ألا تطلق زوجتك، وأن تسعى في الإصلاح، وحلّ ما بينكما من مشكلات، وألا ترجع في تبرعك بنفقة حجها، وتحجا سويًا، وتبحث عن قرابة مأمونة تترك عندهم الولد.
فلا ينبغي أن يصار إلى الطلاق؛ إلا عند تعذّر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، وانظر الفتوى: 94320.
والله أعلم.