الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصرف في مثل هذا الكفن، فرع لشرط المتبرع به، فإن حصر الانتفاع به في الفقراء أو غير القادرين، فلا يجوز للقادر أخذه، ولا يجوز للقائم على أمر المسجد صرفه له، وإن لم يشترط المتبرع ذلك -لا نصًا ولا عرفًا- بل وضعه لينتفع به عموم الناس، فلا حرج في أخذ القادر له، أو صرفه له. وإن اشترط في حق القادر أن يرد بدله، جاز صرفه له على أن يرد بدله.
وإن كان هذا الكفن قد اشتري من أموال الصدقات التي تجمع في المسجد، فلا يجوز صرفه إلا لمن يصح صرف الصدقات إليه، وهم الفقراء والمحتاجون، وانظر للفائدة الفتويين: 457918، 349522.
والله أعلم.