الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عليه قضاء من رمضان، فإنه يجوز له صومه ولو قبل رمضان بيوم أو يومين، ويجوز صومه كذلك في يوم الشك، فإن صامه قبل رمضان، فقد فعل الواجب، ولا فدية عليه.
قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: لا يصح صوم يوم الشك عن رمضان بلا خلاف، فإن صامه عن قضاء، أو نذر، أو كفارة أجزأه؛ لأنه إذا جاز أن يصوم فيه تطوعًا له سبب، فالفرض أولى، كالوقت الذي نهي عن الصلاة فيه، ولأنه إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان، فقد تعين عليه؛ لأن وقت قضائه قد ضاق. انتهى.
وأمّا من أخّر صوم يوم من رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان التالي، فعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم أخّر قضاءه في قول الجمهور، إلا أن يكون جاهلاً بحرمة التأخير، فلا فدية عليه فيما نفتي به، وانظري الفتوى: 123312.
والله أعلم.