الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجوز صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب عند الشافعية الذين لا يشترطون اتحاد نية الإمام والمأموم، لما ثبت في الصحيحين: أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماما.
ولكن لا يجوز قصرها بل لا بد من إتمامها أربعا لأن المسافر إذا اقتدى بمن يتم أو يصلي صلاة لا تقصر كالمغرب والفجر فإن عليه الإتمام.
قال النووي في شرح المهذب: ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر لم يجز القصر بلا خلاف، ويؤخذ مما ذكر شرط للقصر، وهو أن لا يقتدي بمتم ولا بمصل صلاة تامة في نفسها قطعا.انتهى.
وعليه؛ فعليك إعادة صلاة العشاء أربعا لأنك صليتها ناقصة.
والله أعلم.