الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجدل لغة: مقابلة الحجة بالحجة.
وينقسم في الشرع إلى نوعين: ممدوح، ومذموم.
فالممدوح منه ما قصد به تأييد الحق وإبطال الباطل بطريق صحيح، وهو واجب على الأمة وجوب الكفاية، والأصل فيه قول الحق سبحانه: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [آل عمران:104]، وقوله تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [النحل:125].
وأما المذموم منه، فهو ما كان لإبطال الحق وإحقاق الباطل حتى يصل بصاحبه إلى رد نصوص الشرع أو الاستشهاد بها في غير موضعها بقصد إفحام الخصم، ودحض حجته الصحيحة، ولاشك أن من فعل هذا وقع في إثم عظيم، لقول الحق سبحانه: وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ [غافر:5].
وعلى العموم، فإن كان جدال هذا الرجل المذكور من النوع الممدوح، فهذا لا بأس به، بل ربما كان ذلك مطلوباً منه، وإن كان غير ذلك فالواجب على من علم منه ذلك بمن فيهم زوجته أن يجتهد في نصحه وإرشاده حتى يتوب إلى الله تعالى من هذه المعصية الخطيرة، وليكن ذلك بحكمة وبأسلوب لين.
والله أعلم.