الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو حال هذا البيت المذكور أن يكون ملكاً لوالدكم أو غيره فإن كان ملكا له فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع أو هبة أو نحو ذلك، ما دام عاقلاً رشيداً مختاراً، أما إن كان هذا البيت ليس ملكاً له بل هو لكم فهذا يفصل فيه، فإن كان الأب محتاجاً إلى سكنه أو الانتفاع بأجرته فلا ينبغي أن يحال بينه وبين ما أراد لما للأب من فضل عظيم على أبنائه من نفقة وتربية و ما شابهه مما يجعل له الحق في مال أبنائه، لما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وفي سنن ابن ماجه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي اجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم.
أما إن كان الأب غير محتاج ولم توجد مصلحة للتصرف في البيت فليس من حق الأب التصرف إلا بإذن مالكي البيت، والذين أباحوا مال الابن لوالده قيدوا ذلك بشرطين نص عليهما ابن قدامة بقوله: أحدهما أن لا يجحف بالابن ولا يضربه ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته، الثاني ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر نص عليه أحمد. انتهى.
والله أعلم.