الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصيام لا يجزئ في الكفارة إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فبعد العجز عن الثلاثة المذكورة يجزئ صوم ثلاثة أيام، ويجب تتابعها عند الإمام أحمد وأبي حنيفة، ويستحب عند مالك والشافعي في رواية.
لكن إذا انقطع التتابع بسبب المرض، فقد رجح ابن قدامة أن ذلك لا تأثير له، بل يصوم الحانث يوما مكان اليوم الذي أفطر فيه لمرض، حيث قال في المغني: وإن أفطرت المرأة لمرض، أو حيض أو الرجل لمرض لم ينقطع التتابع، وبهذا قال أبو ثور و إسحاق. وقال أبو حنيفة ينقطع فيهما لأن التتابع لم يوجد، وفوات الشرط يبطل به المشروط،. وقال الشافعي ينقطع في المرض في أحد القولين ولا ينقطع في الحيض. ولنا أنه عذر يبيح الفطر أشبه الحيض في كفارة القتل.انتهى. وراجع الفتوى رقم: 10567.
وعليه؛ فعليك صيام بدل اليوم الذي أفطرت فيه لمرض ولا يلزمك ابتداء الصيام من جديد للكفارة على مذهب من لا يرى وجوب تتابع الصيام في كفارة اليمين، وعلى ما رجحه ابن قدامة في المغني، وإن كان الاحتياط أن تبدأ الصيام من جديد خروجا من خلاف أهل العلم.
والله أعلم.