الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لأختك، ولا لزوجتك، ولا لغيرهما؛ منعك من تدبير أمور أولادك، وتعاهد مصالحهم؛ فالأب مسؤول عن أولاده، وانتقال الحضانة إلى غيره؛ لا يرفع عنه هذه المسؤولية، ولا يبيح منعه من تعاهد أولاده ورعاية مصالحهم وصيانتهم، جاء في التهذيب في اختصار المدونة: وللأب تعاهد الولد عند أمهم، وأدبهم، وبعثهم إلى المكتب. انتهى.
وبخصوص ابنك الذي يعيش مع أمّه؛ فاعلم أنّ أكثر أهل العلم على أنّ المطلقة إذا تزوجت بأجنبي من الطفل، سقطت حضانتها له، وانظر الفتوى: 378124.
وعلى فرض أنّ لها حقاً في الحضانة؛ فقد اختلف أهل العلم في السنّ الذي تنتهي عنده حضانة الأولاد، وقد بينا ذلك في الفتوى: 6256.
وإذا حصل نزاع في مسألة الحضانة؛ فالذي يفصل فيه هو القضاء الشرعي.
والواجب عليك أن تتعاهد أولادك بالتربية والتعليم قدر استطاعتك، ولا يجوز لك أن تهمل أمرهم.
والله أعلم.