الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة هذه المعاملة أنها بيع دين آجل، بنقد عاجل أقل منه ومن جنسه، فيجتمع فيه ربا الفضل، وربا النسيئة. وراجع في ذلك الفتاوى: 352006، 138757، 245497.
وبيع الدين المؤجل بأقلّ من قيمته حالا لغير من هو عليه، نوع من الربا المحرّم عند الجمهور، ومن قال بجوازه اشترط شروطًا غير متحققة هنا، ومن أهمها: المماثلة عندما يباع الدين بجنسه. وراجع في ذلك الفتويين: 25114، 115533.
والله أعلم.