الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل فيما إذا كان مراد المعلق مجرد التهديد فلا يقع به طلاق وإنما يلزم منه كفارة يمين، أو يقصد به إيقاع الطلاق فيقع عند وجود المعلق عليه، وانظر الفتوى رقم: 2041، والفتوى رقم: 19410.
وبناء على ما تقدم فإن كان أبوك لم يقيد حصول الطلاق بعلمه أنك أقدمت على الخطبة، وإنما علقه على مجرد حصول الخطبة علم هو أو لم يعلم فإن الطلاق يقع على قول الجمهور، وعلى القول الثاني فلا يقع إن كان لم يقصد الطلاق، وإذا وقع الطلاق وحصل من أبيك وطء لها أثناء العدة كان ذلك كافياً في ارتجاعها عند طائفة من العلماء، قال ابن قدامة في المغني: تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو اختارها ابن حامد والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. ا.هـ
أما إن كان أبوك قيد حصول الطلاق على علمه فلا يقع الطلاق إلا عند حصول علمه بذلك.
وننبهك إلى أنه يجب عليك التوبة والاستغفار من عصيان أبيك في هذا الأمر.
والله أعلم.