الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع الخمر وتقديمها من كبائر المحرمات، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود.
وإذا تقرر هذا؛ فيحرم معاونة من ييبعها أو يقدمها بأي وجه من الوجوه، ولو كان ذلك عن طريق العمل كمحاسب، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [ سورة المائدة:2]. وراجع الفتوى رقم: 45832.
والله أعلم.