الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحقك في الجزء الذي أخذ من منزلك إن كان أخذ فعلاً يبقى ثابتاً لك، ولا يجوز لأم زوجتك أن تأخذه بغير حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
وحق زوجتك في الإرث من والدها ثابت كذلك. قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [النساء:7].
ولكننا نحن كمركز للفتوى لا نستطيع أكثر من تبيين الحكم، والذي يحكم بالحقوق وينفذها إنما هي المحاكم الشرعية، والأفضل أن لا تلجأ إلى الخصام مع أصهارك وأن لا تقاطعهم فهم أهل زوجتك ورحمك، فبادر إلى زيارتهم واسمح لهم بزيارتك، والمال أتفه من هذا.
ثم ما فعلته زوجتك من الوقوف إلى جانبك هو الحسن لها، لأن حقك عليها آكد من حق الأم، ولكن عليك أنت أن لا تكون سبباً في قطعها من أمها وأهلها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7260.
والله أعلم.