الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الوسيط سيشتري تلك الحصة من العقار المقصود، فإذا امتلكها بالفعل، باعها لك بالثمن الذي تتفقان عليه حينها، فلا حرج في ذلك.
والوعد منك بشراء حصته عن طريق التقسيط، لا حرج فيه، لكن دون تعيين الثمن، وإنما بسعر السوق، أو بالسعر الذي تتفقان عليه في وقت الشراء.
وأمَّا الاتفاق على السعر في بداية المشاركة، فلا يصح؛ لأن ذلك يؤول إلى ضمان الشريك لحصة شريكه وإلى الربا، كما سبق بيانه في الفتويين: 503560، 355240.
والله أعلم.