الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تقصد أن المشتري يشتري السلعة من مالكها على أن يسدد له ثمنها تقسيطا، وكان ثمنها بالتقسيط أكثر من ثمنها بالنقد الحال، فإن هذا لا حرج فيه شرعا، وعليه أن يسدد للبائع هذه الأقساط حسبما اتفقا عليه. وراجع الفتوى رقم: 1084.
أما إن كنت تقصد أن المشتري يشتري السلعة عن طريق أحد البنوك التي لا تمتلك السلعة قبل بيعها، وإنما تقوم فقط بدفع الثمن لبائع السلعة، وتتقاضاه من المشتري مقسطا مع فوائد تجعلها عليه فهذا ربا محض، لأن حقيقة الأمر هي أن البنك أقرض المشتري مبلغا من المال بفائدة، ولا فرق في ذلك بين شراء السلعة عن طريق البنك أو غيره ممن يقوم بنفس دوره.
والله أعلم.