الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في عقد البيع الصحيح النفاذ، ما دام المتبايعان قد افترقا من محلهما الذي تبايعا فيه، فلا يملك أحدهما حق الفسخ إلا لمسوغ شرعي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
وعلى هذا؛ فالبيع لازم لك، فلا تستحق إلا باقي ثمن القطعة الأصلي، ولو تغير الثمن، وإن وقع من أخيك شيء من المماطلة فإنه يأثم به، إلا أن ذلك لا يسوغ لك طلب الفسخ أو أخذ زيادة على ما اتفق عليه. وراجع في هذا الفتوى رقم: 7110.
والذي ننصحك به هو التفاوض مع أخيك في هذا الأمر بشيء من الود وفي حالة من الصفاء، فلعله يدفع إليك زيادة من المال إعانة لك برضى وطيب نفس منه، واجعلا المحافظة على الرحم وصلتها هدفكما الأسمى، ومن معالي الأمور التي تضمحل بجانبها سفاسف الأمور، وهذا المتاع الزائل.
وننبهك إلى أن عدم تسجيل الأرض باسم أخيك لا تأثير له على صحة البيع ونفاذه.
والله أعلم.