الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي قرره أهل العلم هو أن الدين إنما يلزم في قضائه ما ثبت في ذمة المدين وقت التحمل، ولا اعتبار لما بلغته قيمته وقت الأداء، فإذا كانت العملة التي تحدد بها الدين أصلا مازالت موجودة ومتعاملا بها فالأمر ظاهر، وإن انعدمت وتعومل بعملة أخرى بدلها، فالواجب قيمة الدين بالعملة الجديدة وقت اجتماع استحقاقه وانعدام العملة، قال خليل ابن اسحاق: وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم.
وفي كلا الحالتين لا يرجع إلى تقويم الأرض.
وبناء عليه فواجبك هو أن تعطي ورثة بائع الأرض لأبيك ما بقي من الدين بالغا ما بلغ، فإن كانت العملة
التي تقرربها قدره أصلا، قد انعدمت وصار التعامل بغيرها، فالواجب إعطاء قيمته من العملة الجديدة.
وعليك أن تستسمح منهم فيما وقع من التأخير إن كانت فيه مماطلة.
ونرجو الله أن يتقبل منك حرصك على أداء الحقوق.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6460.