الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصواب جواز قراءة القرآن للحائض نظراً لطول مدة الحيض فقد يترتب على عدم القراءة نسيانها لما كانت تحفظه.
وممن رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية بل ذهب إلى وجوبه إذا خافت نسيان ما تحفظ من القرآن وراجعي الفتوى رقم: 12845.
ومن ليس على وضوء تباح له تلاوة القرآن من غير مس وإن كان الأفضل في حقه القراءة على طهارة
إلا إذا كان جنبا فلا تجوز له تلاوة القرآن إلا اليسير منه للتعوذ ونحوه وراجعي الفتويين التاليتين: 8599 ، 13587.
والحائض لا يجب عليها غسل فرجها إذ لا تترتب على ذلك مطالبتها بعبادة معينة.
وتقطع دم الحائض بالطهر إذا كان لا يتجاوز خمسة عشر يومياً مسألة خلاف بين أهل العلم، فعند المالكية والحنابلة على المرأة الغسل كلما طهرت من الحيض وتصلي ويجوز وطؤها ونحو ذلك مما يترتب على الطهر من الحيض، وهذا يسمى مذهب التلفيق، وعند الحنفية والشافعية أن جميع أيام الطهر والحيض حيض فتستمر المرأة في حكم الحائض حتى تكمل عادتها أو يحصل تمييز أو يتجاوز خمسة عشر يوما ويسمى هذا مذهب السحب .
أما إذا زاد التقطيع على خمسة عشر يوما فإنها حينئذ في حكم المستحاضة باتفاق الجميع.
وراجعي التفوى رقم: 13644.