حكم صلاة الفريضة في مصلى الجنائز

18-7-2004 | إسلام ويب

السؤال:
مسجد جامع تم هدمه من أجل التوسعة وانتقل المصلون إلى مصلى جنائز قريب حل محل المسجد في إقامة كل الصلوات فيه، فهل يجوز ذلك، وما حكم هذا المصلى إذا عاد المصلون إلى المسجد الأول بعد إتمامه، وهل يأخذ هذا المصلى حكم المسجد على التأبيد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهدم المسجد بقصد توسعته لا مانع منه كما سبق في الفتويين التاليتين: 17780، 6658.

ولا بأس بالصلاة في مصلى الجنائز ولا يأخذ بذلك حكم المسجد على التأبيد لأن إقامة الصلوات فيه مدة محددة يرجع لعلة واضحة وهي الحاجة إليه، وقد زالت تلك العلة، ومن القواعد المعروفة عند أهل العلم أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

والله أعلم.

www.islamweb.net