الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل وكيل عن قريبه في إصلاح الدراجة، والوكيل لا يصح أن يعامل نفسه بيعًا أو شراءً أو إجارة، إلا بإذن موكله، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتاوى: 105751، 477649، 478432.
وعلى ذلك؛ فلا يصح أن يستأجر السائل نفسه لإصلاح بعض عيوب الدراجة إلا بإذن موكله. وبالتالي لا يستحق المال الذي أخذه لنفسه إلا إذا أذن فيه موكله (قريبه).
ومجرد إرسال الرسالة المذكورة في السؤال، على افتراض سماع الموكل لها، ليست إلا إيجابًا يفتقر إلى قبول الطرف الآخر من العقد وهو الموكل. فإذا لم يقبل، فإن شرط صحة العقد -وهو الرضا- لم يحصل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، وحسنه ابن كثير.
والله أعلم.