الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على الزوج أن يوفر خادمة لزوجته عند جماهير الفقهاء إلا إذا كانت من ذوات الأقدار جمالا أو حسبا أو دينا أو كان هو ممن لا يليق بزوجاتهم مباشرة الخدمة ، ويشترط للإيجاب حيث قيل به قدرته هو المادية على إيجاد الخادم.
ولا يجب على الزوج التسوية بين نسائه في النفقة غير الواجبة عند جمهور الفقهاء خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
فإذا قام الزوج بما وجب عليه من النفقة فلا يلزمه التسوية بعد ذلك، بل له أن يهب من ماله ما شاء لمن شاء، وهذا ما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 49632.
وعليه؛ فلا يلزم زوجك توفير خادمة لك، فإن فعل فلا مانع من ذلك.
والله أعلم.