الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذا العامل في المنظمة أن يأخذ منكم مبلغاً من المال مقابل تسجيلكم وإدخالكم في هذه المنظمة، وما يأخذه مما تعطيه المنظمة لكم سُحت، وأكل لأموال الناس بالباطل، فلا يجوز له بحال.
كما لا يجوز لكم أنتم -في حالة الاختيار، والتمكن من أخذ حقكم من غير أن تعطوه شيئًا- أن ترضوا بأخذه هو له، أو توافقوا عليه؛ فالقاعدة أن: "ما حرم أخذه، حرم إعطاؤه".
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: القاعدة السابعة والعشرون: ما حرم أخذه، حرم إعطاؤه، كالربا، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، والرشوة، وأجرة النائحة، والزامر. اهـ. وانظر الفتوى: 218275.
أمّا في حالة تمكنه هو من حرمانكم من حقكم، فلا حرج عليكم أن تستمروا على ما أنتم عليه، ارتكابًا لأخف الضررين، وفي هذه الحالة يكون الإثم عليه وحده، وللفائدة راجع الفتوى: 355573.
والله أعلم.