حكم طلب العامل في منظمة للمساعدات مالا من المحتاجين لقاء تسجيلهم

29-4-2025 | إسلام ويب

السؤال:
أنا نازح، وهناك منظمة تقدم المساعدات المالية للمحتاجين. وللعلم، نحن كذلك من المحتاجين. ولكن هناك شخص يعمل في هذه المنظمة، وهو سبب إدراجنا ضمن المستفيدين منها، وقد اشترط أن يعطينا 100,000 من المال المخصص، ويأخذ هو الباقي. مع العلم أن الباقي قد يكون 512,000 ، أي إنه يأخذ أكثر منا بكثير. وعند الاتفاق، لم نكن نعلم المبلغ الكلي، فقد قال لنا إنه سيعطينا 100,000 فقط، ويأخذ هو الباقي. كنا على هذا الحال في الشهر الماضي، ومن ضمن الاتفاق أن يكون ذلك كل شهر.
أيضًا، قال لنا إنه إذا لم نعطه بقية المبلغ (512,000)، فسوف يخرجنا من قائمة المحتاجين، ولن نحصل على شيء. ولكنني الآن أفكر ألا أعطيه المبلغ في الشهر القادم. فهل يحق لي ذلك أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذا العامل في المنظمة أن يأخذ منكم مبلغاً من المال مقابل تسجيلكم وإدخالكم في هذه المنظمة، وما يأخذه مما تعطيه المنظمة لكم سُحت، وأكل لأموال الناس بالباطل، فلا يجوز له بحال.

كما لا يجوز لكم أنتم -في حالة الاختيار، والتمكن من أخذ حقكم من غير أن تعطوه شيئًا- أن ترضوا بأخذه هو له، أو توافقوا عليه؛ فالقاعدة أن: "ما حرم أخذه، حرم إعطاؤه".

قال السيوطي في الأشباه والنظائر: ‌القاعدة السابعة والعشرون: ما حرم أخذه، ‌حرم ‌إعطاؤه، كالربا، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، والرشوة، وأجرة النائحة، والزامر. اهـ. وانظر الفتوى: 218275.

أمّا في حالة تمكنه هو من حرمانكم من حقكم، فلا حرج عليكم أن تستمروا على ما أنتم عليه، ارتكابًا لأخف الضررين، وفي هذه الحالة يكون الإثم عليه وحده، وللفائدة راجع الفتوى: 355573.

والله أعلم.

www.islamweb.net