من أحكام المضاربة الشرعية وشروطها

29-4-2025 | إسلام ويب

السؤال:
قمت بمشروع تجاري، أشتري بعض الأشياء وأعيد بيعها للربح. عرض عليَّ أخي أن يعطيني مبلغًا من المال لأستثمره في مشروعي. اتفقنا أنه إذا كان هناك ربح من البضاعة التي سأشتريها بأمواله، سأقتطع منها 20% تقديرًا لمجهودي وأعطيه الـ 80% الباقية، مع العلم أنني مطالب أيضًا بإرسال تقرير مفصل له عما اشتريته بأمواله وما أبيع من بضاعته وأرباحها. فهل هذه المعاملات وأخذ هذه النسب حلال؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة تدخل في عقد المضاربة الشرعية، وهي عقد بين طرفين، أحدهما يقدم مالًا، والآخر يعمل فيه (يضارب)، على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح، يتفق عليه سلفا مع رب المال، فيكون صاحب المال مشاركاً بماله، والمضارب بجهده، وإذا حصلت خسارة دون تفريط من العامل، خسر كل منهما ما شارك به، فرب المال يخسر ماله، والعامل يخسر جهده.

ولا يصح أن يشترط صاحب رأس المال على العامل ضمان رأس المال إذا حصلت خسارة دون تفريط أو تَعَدٍّ منه. 

وراجع في صور عقد المضاربة وصيغته وشروط صحته، الفتاوى: 385864، 386281، 280756، 206356.

والله أعلم.

www.islamweb.net