واجب من فعل خطأً غير متعمد للظلم أو المشاركة فيه

5-5-2025 | إسلام ويب

السؤال:
شقة الزواج مسجّلة باسمي، لأن والدي هو من اشتراها لنا. وفي أحد الأيام، جاء زوجي وقال إن صديقه يريد عمل عقد إيجار للشقة، وقمنا بتوثيقه في الشهر العقاري، وذلك لأنه كان يمر بإجراءات الطلاق، وأراد تقديم العقد لإثبات أنه يدفع من مرتبه إيجارًا، بهدف تقليل المبلغ الذي تطلبه طليقته.
وافقت وقتها، ولم نفكر أننا بذلك نؤذي زوجته وأولاده، بل بالعكس، كنا نرى أننا نساعده، وظننا أنه محترم وجدير بالثقة. لم يخطر ببالنا سوى أننا نشفق عليه ونريد مساعدته، واعتبرنا ذلك من باب فعل الخير. حتى إنني كنت خائفة لأن العقد صوري وهو لا يسكن في الشقة، ومع ذلك قلت في نفسي: المهم أنني أفعل خيرًا. لم أكن أعلم وقتها أن هذا فيه ظلم، والله.
فكيف أصلح خطئي هذا، خصوصًا أنني لا أعرف زوجته السابقة إطلاقًا، والموضوع مرَّ عليه أكثر من ثماني سنوات؟ علمًا أن مدة العقد كانت ثلاث سنوات فقط، وربما يصعب الآن الوصول إليها، لكنني سأحاول.
فهل أُعتبر قد ظلمت وشهدت زورًا، رغم أن نيتي كانت خالصة لله، وفعلت ما فعلت على ظن أنه خير؟ وكيف أكفّر عن هذا الذنب؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعلته السائلة إنما فعلته خطأً، ولم تفعله تعمداً للظلم أو المشاركة فيه، بل كانت تعتقد أنها تفعل خيرًا، وتعين من تراه محتاجا للإعانة! وإذا كان الأمر كذلك، فالخطأ معفو عنه، ولا يؤاخذ الله به، كما قال سبحانه: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا [البقرة: 286]، وقال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب: 5]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه، وصححه الألباني

وما دام الأمر قد فات، ومرت عليه ثمان سنوات، فلا نرى أن السائلة يلزمها شيء بعد ندمها واستغفارها.

والله أعلم.

www.islamweb.net