الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يثبت غسله صلى الله عليه وسلم بيده ولا أمره للصحابي المذكور بالغسل أيضا بسبب مس الروثة مع تصريحه بأنها نجسة، ولعل ذلك راجع إلى عدم لزوم الغسل لتصريح بعض أهل العلم بالعفو عن غبار النجاسة.
ففي الأشباه والنظائر للإمام السيوطي:
ما يعفى عنه من النجاسة أقسام:
أحدها ما يعفى عنه من الماء والثوب، وهو ما لا يدركه الطرف، وغبار النجس الجاف، إلى أن قال: ومثل الثوب البدن. انتهى.
وقال البهوتي في دقائق أولي النهى:
ويعفى أيضا عن دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له أي الدخان والغبار والبخار صفة في الشيء الطاهر، لأنه يشق التحرز منه، وقال جماعة ما لم يتكاثف. انتهى.
وفي المنثور في القواعد للزركشي:
المعفو عنه أقسام: وذكر منها: وغبار النجاسة اليابسة. انتهى.
وفي الأشباه والنظائر للسيوطي أيضا:
النجس إذا لاقى شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه. انتهى.
وعليه، فغسل اليد من غبار النجاسة المذكورة غير لازم للعفو عن ذلك الغبار.