الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى تبين حكم لبس الرجل الجاكيت والبنطال وربطة العنق، ولا فرق في الحكم بين العروس وغيره. فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 579 و 12438 و 8672 و 16909 و 32227.
والله أعلم.