الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ورد تحريم الموسيقى في الجملة، سواء كانت بالأورج أو بغيره من آلات العزف الأخرى، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري أو أبي عامر قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف... الحديث.
وورد تحريم الطبل في حديث أبي داوود وأحمد عن ابن عباس في وفد عبد القيس حيث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة. قال: وكل مسكر حرام. قال سفيان: فسألت علي ابن بذيمة عن الكوبة قال: الطبل، وراجع للمزيد الفتاوى رقم: 987، والفتوى رقم: 5282، والفتوى رقم: 7248.
ونصح هذا الشخص بترك ما هو فيه من الحرام هو واجب المسلم إذا رآه أو علم خبره، لأنه من النهي عن المنكر، وقد روى مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعاً: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
وسبيل النصح هو أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى، وأما العقوبة المترتبة على هذا الفعل، فهي عقوبة من عصى الله تعالى وأعظم بها عقوبة، وقد وردت فيه آثار ليست بالقوية منها ما ورد في فيض القدير وغيره: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة.
والله أعلم.